بعض العوام و خاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع و لا تكون لهم طمأنينة في الصلاة فهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة فهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟
الشيخ : الركوع ركن لابد منه فمن لم يركع فإن صلاته باطلة والطمأنينة في الأركان ركن لابد منها فمن لم يطمئن فصلاته باطلة دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها ثم جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فسلّم عليه فقال ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى ثم أتى فسلّم على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فقال له ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلّمني فقال له ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرءان ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) فمن ترك الركوع أو السجود أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الركوع ركن لابد منه فمن لم يركع فإن صلاته باطلة والطمأنينة في الأركان ركن لابد منها فمن لم يطمئن فصلاته باطلة دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها ثم جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فسلّم عليه فقال ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى ثم أتى فسلّم على النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فقال له ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلّمني فقال له ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرءان ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) فمن ترك الركوع أو السجود أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.