يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها و قد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه و البعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة فيه فما هو توجيهكم في زكاة الحلي ؟ حفظ
السائل : يقول هذا السائل يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها وقد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه والبعض الأخر أفتى بوجوب الزكاة نرجو النصح في ذلك والتوجيه حول الزكاة في هذا الحلي؟
الشيخ : الحلي إذا كان أقل من النصاب أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه والنصاب خمس وثمانون جرام فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجبت عليها زكاته هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) فقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) عام. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحلي إذا كان أقل من النصاب أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه والنصاب خمس وثمانون جرام فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجبت عليها زكاته هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة وإما إلى النار ) فقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) عام. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.