هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر أم لا ؟ حفظ
السائل : هذا السائل ر م ك الشهري استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة سابقة، في هذا السؤال يقول هل استنشاق البخور في نهار رمضان يُفطر أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المفطرات التي تفطّر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنّة أو الإجماع وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل.
والمفطّرات معروفة في القرءان والسنّة إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام أعني الاستنشاق ومفطّر لمن كان يعلم أنه محرّم وأنه يُفطّر الصائم وأما إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يُفطر بذلك وهذه قاعدة في جميع المفطّرات.
كل المفطّرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطّرة فإنه لا يُفطر بها لقوله تبارك وتعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) وقوله (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقِل إلينا لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يُمكن أن يؤخّر البلاغ عن وقت الحاجة إليه وإذا بلّغ فلابد أن يُنقل لأنه إذا بلّغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة.
المهم إن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُنقل أنهم أمروا بالقضاء كان ذلك دليلا على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه.
وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
وعلى هذا فنقول للسائل لا تستنشق البخور وأنت صائم ولكن تبخّر به ولا حرج وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضُر.
ونقول أيضا إذا كنت لا تدري أنه مفطّر وكنت تستعمله من قبل أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك لأن جميع مفطّرات الصوم لا تُفطّر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المفطرات التي تفطّر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنّة أو الإجماع وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل.
والمفطّرات معروفة في القرءان والسنّة إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام أعني الاستنشاق ومفطّر لمن كان يعلم أنه محرّم وأنه يُفطّر الصائم وأما إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري فإنه لا يُفطر بذلك وهذه قاعدة في جميع المفطّرات.
كل المفطّرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطّرة فإنه لا يُفطر بها لقوله تبارك وتعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) وقوله (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقِل إلينا لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لا يُمكن أن يؤخّر البلاغ عن وقت الحاجة إليه وإذا بلّغ فلابد أن يُنقل لأنه إذا بلّغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة.
المهم إن الصحابة حين أفطروا في يوم الغيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يُنقل أنهم أمروا بالقضاء كان ذلك دليلا على أن من كان جاهلا فإنه لا قضاء عليه.
وأما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) .
وعلى هذا فنقول للسائل لا تستنشق البخور وأنت صائم ولكن تبخّر به ولا حرج وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضُر.
ونقول أيضا إذا كنت لا تدري أنه مفطّر وكنت تستعمله من قبل أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك لأن جميع مفطّرات الصوم لا تُفطّر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.