ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع الشراء ( الدلالة ) مقابل مبلغ من المال ؟ حفظ
السائل : ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال أو ما تسمى بالدلالة؟
الشيخ : لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة فإذا توسّط أحد بين البائع والمشتري بعوض سواء كان مشروطا باللسان أو مشروطا بالعُرف فلا حرج لأن هذا طريق من طرق التكسّب.
أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعا محرّما فإن ذلك لا يحل لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى (( وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ )) .