ما حكم من طلق زوجته ثلاثا مكرها و ذلك أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضى أقاربه فحبسوه و ضربوه و أجبروه على الطلاق فطلقها و لكنه لم ينو بذلك طلاقها و لذلك ذكر اسما غير اسمها و كذلك لم يخبرها بطلاقها و استمر في إعطائها النفقة منذ أكثر من سنة فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : السائل مقيم بالرياض محمد يقول ما حكم من طلّق زوجته ثلاثا مكرها وذلك أن زواجه بفتاة معيّنة لم يكن برضا أقاربه فحبسوه وضربوه وأجبروه على الطلاق فطلّقها ولكنه لم ينوي بذلك طلاقها ولذلك ذكر اسما غير اسمها وكذلك لم يُخبرها بطلاقها واستمر في إعطاء النفقة لها منذ أكثر من سنة ما الحكم في ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحكم أنه لا طلاق عليه لأن هذا الرجل لم ينوي طلاقها وسمّى غيرها فليس عليه طلاق ولكنني أقول لهؤلاء الذين أجبروه على أن يُطلّقها إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة ولا يحِل لهم أن يُجبروه على طلاقها لأنهم لا يرغبون في نكاحه إياها لكوْنه ليست من القبيلة أو لكوْنها أجنبية أو ما أشبه ذلك فإن هذا من المحرّم، عدوان وظلم على الرجل وعلى زوجته فعليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ومادامت هذه المرأة ليس عليها مطعن في دينها ولا خلقها فإنه لا يجوز لهم أن يُجبروه على طلاقها، نعم لو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فربما يُقال إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها وهو في هذه الحال يُطيعهم أما إذا لم يكن هناك عيب لا في الخلق ولا في الدين فإنه لا يلزمه أن يُطيعهم في طلاق زوجته حتى ولو كان الذي أمره أباه فإنه لا يلزمه أن يُطيعه.
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يُطلّق امرأته فقال الإمام أحمد للرجل لا تطلّقها قال أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يُطلّق امرأته لما أمره أبوه عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر يعني أن عمر إنما أمر ابنه أن يطلّق زوجته لسبب شرعي أما أبوك فأين السبب الشرعي؟ فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يُطلّق زوجته إذا أمره أبوه بذلك حتى لو فرض أن الأب هجره وغضب عليه فإن ذلك لا يضره أما لو ذكروا شيئا يعيبها في دينها أو في خلقها فهذا له نظر ءاخر. نعم.

السائل : أحسن الله إليكم. ما حكم إرضاع المرأة لطفلها في حالة الصيام؟
الشيخ : لا بأس أن تُرضع طفلها وهي صائمة لكن إذا كانت تخاف أن ينقص لبنها نقصا يُضر بالطفل من أجل الصيام فإنها لا تصوم حتى ولو في رمضان. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.