ماهو القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة السعودية و بعد كل عام يسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون و هكذا حتى تنتهي مدة الدراسة علما بأننا نسمع من بعض العلماء يقولون بأنه عليهم القصر بينما البعض الآخر لا يرى هذا ؟ حفظ
السائل : هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أود أن أعرف القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة وبعد كل عام يُسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون وهكذا حتى تنتهي مدة الدراسة علما بأننا نسمع من بعض العلماء بأنهم يقولون عليهم القصر بينما البعض من العلماء الأخرين لا يرى هذا أفتونا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : هذه المسألة من المسائل الخلافية أعني هل تُحدّد مدّة السفر في الإقامة التي تمنع الترخّص برخص السفر أو لا تحدّد؟ وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
والذي نرى في هذه المسألة أن الإنسان مادام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدّته لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينوي الإقامة فيه إقامة مطلقة وإنما نوى إقامة مقيّدة إما بزمن وإما بعمل فالمقيّدة بزمن مثل أن يقول إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام عشرين يوما شهرا شهرين هذه مقيّدة بزمن والمقيّدة بعمل مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة وهو لا يدري متى ينتهي أو سأقيم في هذا البلد مادام هذا العالم فيها يُدرّس أو يقول سأبقى في هذا البلد مادمت أتلقى العلاج أو ما أشبه ذلك هذا أيضا قد حدّد إقامته بعمل فالمسألة الثانية أعني تحديد الإقامة بالعمل نص الفقهاء كلهم على أنه مادام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة وهو موجود في مختصرات المتون ومطوّلاتها وأنه يقصر ولو بقي سنين يقصر أبدا فلو فُرِض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر لأنه لم ينوي إقامة مطلقة إنما نوى إقامة مقيّدة بهذا العمل أو بهذا الغرض وكذلك لو أقام مادام هذا العالم موجودا وعمّر العالم خمسين سنة أو ستين سنة فإنه يقصر.
بقينا بالإقامة المحدّدة بمدة من العلماء من ألحقها بالإقامة المحدّدة بعمل ومنهم من لم يُلحقها ثم الذين لم يُلحقوها بعضهم قال الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخّص برخص السفر ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن بل قالوا إنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها لأنه غير مستوطن.
ومن العلماء من قيّد ذلك بأربعة أيام زائدة عن يوم الوصول ويوم المغادرة ومن العلماء من قيّد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيّد ذلك بتسعة عشر يوما وكل هذه أقاويل استنباطية والذي تدل عليه الأدلة الشرعية فيما أرى أنه مادام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانا فإن له حكم المسافر لأن هذا الدارس مثلا في الجامعة يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت أنا لست من أهل البلد ولا أريد الإقامة في البلد أنا أتيت لغرض الدراسة لكن الدراسة محدّدة بأربع سنوات أو أكثر فمادمت لم أتخرّج فأنا مقيم بهذا البلد، نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرُس عنده أو ما أشبه ذلك ولا فرق وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بحث المسألة بحثا مطوّلا في الفتاوي في باب صلاة الجمعة فمن أحب المزيد من ذلك فليرجع إليه. نعم.
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ.
الشيخ : هذه المسألة من المسائل الخلافية أعني هل تُحدّد مدّة السفر في الإقامة التي تمنع الترخّص برخص السفر أو لا تحدّد؟ وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم.
والذي نرى في هذه المسألة أن الإنسان مادام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدّته لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينوي الإقامة فيه إقامة مطلقة وإنما نوى إقامة مقيّدة إما بزمن وإما بعمل فالمقيّدة بزمن مثل أن يقول إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام عشرين يوما شهرا شهرين هذه مقيّدة بزمن والمقيّدة بعمل مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة وهو لا يدري متى ينتهي أو سأقيم في هذا البلد مادام هذا العالم فيها يُدرّس أو يقول سأبقى في هذا البلد مادمت أتلقى العلاج أو ما أشبه ذلك هذا أيضا قد حدّد إقامته بعمل فالمسألة الثانية أعني تحديد الإقامة بالعمل نص الفقهاء كلهم على أنه مادام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة وهو موجود في مختصرات المتون ومطوّلاتها وأنه يقصر ولو بقي سنين يقصر أبدا فلو فُرِض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر لأنه لم ينوي إقامة مطلقة إنما نوى إقامة مقيّدة بهذا العمل أو بهذا الغرض وكذلك لو أقام مادام هذا العالم موجودا وعمّر العالم خمسين سنة أو ستين سنة فإنه يقصر.
بقينا بالإقامة المحدّدة بمدة من العلماء من ألحقها بالإقامة المحدّدة بعمل ومنهم من لم يُلحقها ثم الذين لم يُلحقوها بعضهم قال الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخّص برخص السفر ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن بل قالوا إنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها لأنه غير مستوطن.
ومن العلماء من قيّد ذلك بأربعة أيام زائدة عن يوم الوصول ويوم المغادرة ومن العلماء من قيّد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيّد ذلك بتسعة عشر يوما وكل هذه أقاويل استنباطية والذي تدل عليه الأدلة الشرعية فيما أرى أنه مادام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانا فإن له حكم المسافر لأن هذا الدارس مثلا في الجامعة يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت أنا لست من أهل البلد ولا أريد الإقامة في البلد أنا أتيت لغرض الدراسة لكن الدراسة محدّدة بأربع سنوات أو أكثر فمادمت لم أتخرّج فأنا مقيم بهذا البلد، نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرُس عنده أو ما أشبه ذلك ولا فرق وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بحث المسألة بحثا مطوّلا في الفتاوي في باب صلاة الجمعة فمن أحب المزيد من ذلك فليرجع إليه. نعم.
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ.