ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها ؟ حفظ
السائل : السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال يقول ما حكم كشف المرأة لزوج جدّتها أم والدها؟
الشيخ : لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدّتها وذلك أن الإنسان إذا تزوّج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرّع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.