رجل عنده أراضي زراعية و اتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي و يعطيه نسبة خمس وعشرين بالمائة من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة ؟ حفظ
السائل : السائل من السودان يقول رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص ءاخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المائة من الإنتاج علما بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية هل تصح هذه النسبة؟
الشيخ : نعم تصح هذه النسبة يعني يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يُعطيَها لمزارع يزرعها ويتفق معه على نسبة معيّنة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع أو خمسين في المائة وهو النصف أو ثمانين في المائة وهو معلوم ولكن لا يصح أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولي الحنطة ولك الشعير أو يقول خذ هذه الأرض ازرعها يكون الزرع سنة لك وسنة لي فهذه الصور الثلاث لا يحِل فيها عقد المزارعة.
أما إذا كانت النسبة معلومة بجزء مشاع فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.