إذا اغتسل الإنسان ثم لمس عورته فهل عليه شيء ؟ حفظ
السائل : إذا اغتسل الإنسان ثم لمس عورته فهل عليه شيء؟
الشيخ : ليس عليه شيء يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء لأن بهذا التفصيل تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال ( لا، إنما هو بَضعة منك ) أي جزء منك ومس الإنسان جزءا من نفسه لا يُعتبر ناقضا للوضوء فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا ينتقض.
والحديث الأخر حديث بُسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( من مس ذكره فليتوضأ ) يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يُقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يُخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوؤه وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء.
وليُعلم أن المس هو المس بلا حائل أما إذا كان مع حائل فإن ذلك لا يُعد مسا فلا ينقض الوضوء حتى لو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : ليس عليه شيء يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء لأن بهذا التفصيل تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال ( لا، إنما هو بَضعة منك ) أي جزء منك ومس الإنسان جزءا من نفسه لا يُعتبر ناقضا للوضوء فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا ينتقض.
والحديث الأخر حديث بُسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( من مس ذكره فليتوضأ ) يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يُقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يُخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوؤه وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء.
وليُعلم أن المس هو المس بلا حائل أما إذا كان مع حائل فإن ذلك لا يُعد مسا فلا ينقض الوضوء حتى لو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.