سائلة تقول بأنها حجت وهي لابسة القفازات و لم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم لا بد لها أن تعيد ذلك ؟ حفظ
السائل : هذه السائلة بعثت بمجموعة من الأسئلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول بأنها حجّت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم تعيد ذلك؟
الشيخ : نعم. حجها صحيح، هذه المرأة التي لبست القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجّها صحيح وليس عليها إثم ولا فدية وذلك لقوله تعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) ولقوله تعالى (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) .
وليُعلم أن جميع المحرّمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه وهذه قاعدة لسنا نأخذها من قول فلان وفلان أو من مؤلف فلان وفلان وإنما نأخذها من الكتاب والسنّة أن كل من فعل محرّما وهو لا يعلم أنه محرّم أو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه لكن إذا علِم من جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرّم وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك هذا المحرّم وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) ومن قوله تعالى (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) ومن قوله تعالى في قتل الصيد (( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ولكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت.
ولهذه القاعدة العظيمة أدلّة وشواهد نكتفي فيها بما ذكرنا فهذه المرأة التي لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء لا فدية ولا إثم وحجها صحيح. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم. حجها صحيح، هذه المرأة التي لبست القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجّها صحيح وليس عليها إثم ولا فدية وذلك لقوله تعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) ولقوله تعالى (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) .
وليُعلم أن جميع المحرّمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه وهذه قاعدة لسنا نأخذها من قول فلان وفلان أو من مؤلف فلان وفلان وإنما نأخذها من الكتاب والسنّة أن كل من فعل محرّما وهو لا يعلم أنه محرّم أو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه لكن إذا علِم من جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرّم وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك هذا المحرّم وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) ومن قوله تعالى (( وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم )) ومن قوله تعالى في قتل الصيد (( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ولكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت.
ولهذه القاعدة العظيمة أدلّة وشواهد نكتفي فيها بما ذكرنا فهذه المرأة التي لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء لا فدية ولا إثم وحجها صحيح. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.