ماهي صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ؟ حفظ
السائل : نختم هذا اللقاء بسؤالها الأخير تقول ما هي صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء؟
الشيخ : صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة الرجل بمعنى أنها تبدأ من مقدّم الرأس حتى تنتهي إلى ءاخره ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه وليُعلم أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في العبادات إلا ما دل عليه الدليل ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى (( إِنَّ الَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ )) كانت هذه الأية شاملة للنساء وللرجال مع أنها لفظا في النساء فقط ولما قال الله تبارك وتعالى (( وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ )) كان هذا عاما فيمن قذف الرجل أو قذف المرأة مع أن اللفظ في النساء.
ولما قال الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا وَاعبُدوا رَبَّكُم وَافعَلُوا الخَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ )) كان هذا عاما للرجال والنساء وإن كان اللفظ للرجال.
فالمهم أن هذه القاعدة مفيدة وهي أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه الدليل ومما قام عليه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ، قيل وما نقصان عقلها؟ قال ( أليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين ) .
وكذلك في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة.
وكذلك في الميراث ميراث الأولاد وميراث الإخوة لغير أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في الأبوين الأم ترث دون الأب في جميع المواضع.
السائل : أحسن الله إليكم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء.
الشيخ : صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة الرجل بمعنى أنها تبدأ من مقدّم الرأس حتى تنتهي إلى ءاخره ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه وليُعلم أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في العبادات إلا ما دل عليه الدليل ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى (( إِنَّ الَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ لُعِنوا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ )) كانت هذه الأية شاملة للنساء وللرجال مع أنها لفظا في النساء فقط ولما قال الله تبارك وتعالى (( وَالَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانينَ جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهُم شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ )) كان هذا عاما فيمن قذف الرجل أو قذف المرأة مع أن اللفظ في النساء.
ولما قال الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا وَاعبُدوا رَبَّكُم وَافعَلُوا الخَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ )) كان هذا عاما للرجال والنساء وإن كان اللفظ للرجال.
فالمهم أن هذه القاعدة مفيدة وهي أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه الدليل ومما قام عليه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ، قيل وما نقصان عقلها؟ قال ( أليس شهادة الرجل بشهادة المرأتين ) .
وكذلك في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة.
وكذلك في الميراث ميراث الأولاد وميراث الإخوة لغير أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في الأبوين الأم ترث دون الأب في جميع المواضع.
السائل : أحسن الله إليكم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء.