هل هناك مدة محددة في الشرع حددت للرجل الغائب عن امرأة في حالة طلب الرزق و الاغتراب و هل من الشرع أن يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسمح له عن فترة غيابه ؟ حفظ
السائل : هذا سوداني مقيم بالسعودية يقول هل هناك مدة محدّدة في الشرع حُددت للرجل الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاغتراب وهل من الشرع أن يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسمح له عن فترة غيابه؟
الشيخ : نعم. إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق برضاها وهو ءامن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت المدة فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر.
الشيخ : نعم. إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق برضاها وهو ءامن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت المدة فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر.