إذا دخلت المسجد و الإمام راكع و كبرت تكبيرة الإحرام و قبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة ؟ حفظ
السائل : إذا دخلت المسجد والإمام راكع وكبّرت تكبيرة الإحرام وقبل أن أركع رفع الإمام هل تحتسب لي هذه ركعة؟
الشيخ : إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبّر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة لأنه يُشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يُشارك الإمام في ركوعه فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة وإن رفع الإمام قبل أن يصِل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته.
ولكن يبقى النظر فيما يقع فيه الإشكال كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة يعني هل أدرك ركوع الإمام أو لا؟ نقول ابنِ على غالب ظنك فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أدركته وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فلم تدركه وإن شككت فلم تُدركه وحينئذ نقول إما أن يتيقّن أنه أدرك الإمام بالركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يُدرك الركعة أو غلب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يُدركه في الركوع فهذا لم يُدرك الركعة أو شك فهذا لم يُدرك الركعة ولكن إذا تيقن أنه أدرك الركوع فالأمر واضح وإذا غلب على ظنه فقد أدرك الركوع ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قضى ما فاته وإن كان لم يفُته شيء من الصلاة بأن كانت هذه هي الركعة الأولى فإنه يُسلّم مع الإمام ولا شيء عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبّر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة لأنه يُشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه بمعنى أن يُشارك الإمام في ركوعه فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة وإن رفع الإمام قبل أن يصِل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته.
ولكن يبقى النظر فيما يقع فيه الإشكال كثيرا وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة يعني هل أدرك ركوع الإمام أو لا؟ نقول ابنِ على غالب ظنك فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أدركته وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فلم تدركه وإن شككت فلم تُدركه وحينئذ نقول إما أن يتيقّن أنه أدرك الإمام بالركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركعة أو يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يُدرك الركعة أو غلب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يُدركه في الركوع فهذا لم يُدرك الركعة أو شك فهذا لم يُدرك الركعة ولكن إذا تيقن أنه أدرك الركوع فالأمر واضح وإذا غلب على ظنه فقد أدرك الركوع ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قضى ما فاته وإن كان لم يفُته شيء من الصلاة بأن كانت هذه هي الركعة الأولى فإنه يُسلّم مع الإمام ولا شيء عليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.