امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيئا أو يخبرها بهذا الطلاق هل هذا الطلاق صحيح ؟ حفظ
السائل : السائلة أم أسماء من المدينة النبوية تقول امرأة طلّقها زوجها دون أن يُسمعها شيء أو يُخبرها بهذا الطلاق هل هذا الطلاق صحيح؟
الشيخ : الطلاق صحيح إذا نطق به أما إذا أمرّه على قلبه أو فكّر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع لكن إذا نطق به وقع سواء كانت الزوجة تسمع أم لا وسواء سمعه أحد أم لا، مادام قد نطق به وقال مثلا زوجتي طالق فإنها تطلق لأنه تلفّظ به وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) أما لو فكّر فيه أو عزم عليه أو أمرّه على قلبه بدون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. نعم.