ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاثة بنات القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي و حال عليها الحول هل في ذلك زكاة و كم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب و لم يلبس و سوف يلبس مستقبلا إن شاء الله ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة ءالاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يُلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله؟
الشيخ : هذا الذهب فيه الزكاة لأنها تقول البنات ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا يُساوي تسعة ءالاف.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أن ثلاثة ءالاف لكل واحدة وثلاثة ءالاف فيها زكاة فيزكّى فيُدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوّم هذا الذهب عند تمام الحول من موت المورّث ثم يخرَج ربع العشر، ربع عشر القيمة حتى وإن كان معدّا للبس لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : هذا الذهب فيه الزكاة لأنها تقول البنات ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا يُساوي تسعة ءالاف.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أن ثلاثة ءالاف لكل واحدة وثلاثة ءالاف فيها زكاة فيزكّى فيُدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوّم هذا الذهب عند تمام الحول من موت المورّث ثم يخرَج ربع العشر، ربع عشر القيمة حتى وإن كان معدّا للبس لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.