إذا أقيمت الصلاة وامرأة تصل الراتبة هل تكمل الصلاة أم تصلي ركعة واحدة و تسلم ؟ حفظ
السائل : في ءاخر أسئلة هذه السائلة تقول إذا أقيمت الصلاة وهي لم تصلي الراتبة هل تكمل الصلاة أم تصلي ركعة واحدة وتسلّم؟
الشيخ : يعني كأنها شرعت في الصلاة وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمّها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وهذا يقتضي امتناع ابتداء الصلاة غير المكتوبة وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا يدل على أن المتنفّل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة فليُتمها خفيفة هذا هو القول المفصّل وهو قول وسط بين قولين أحدهما أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطلت صلاته ولو لم يبقى عليه إلا التشهّد والثاني أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمّها إلا أن يخشى أن يسلّم الإمام قبل أن يتمها فحينئذ يقطعها وما قلناه وسط بين قولين وله دليل كما ذكرناه.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : يعني كأنها شرعت في الصلاة وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمّها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وهذا يقتضي امتناع ابتداء الصلاة غير المكتوبة وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا يدل على أن المتنفّل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة فليُتمها خفيفة هذا هو القول المفصّل وهو قول وسط بين قولين أحدهما أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطلت صلاته ولو لم يبقى عليه إلا التشهّد والثاني أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمّها إلا أن يخشى أن يسلّم الإمام قبل أن يتمها فحينئذ يقطعها وما قلناه وسط بين قولين وله دليل كما ذكرناه.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.