امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر و نوت الصيام و اغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة أو دقيقتين فهل عليها قضاء ذلك اليوم ؟ حفظ
السائل : تذكر السائلة وتقول بأنها طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة أو دقيقتين فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟
الشيخ : ليس عليها قضاء يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جُنُبا من أهله من غير احتلام فيصوم.
السائل : أحسن الله إليكم.