أرجوا من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات ، وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلاً .؟ حفظ
السائل : هذا السائل يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدّد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟
الشيخ : أوقات النهي لا يُمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو ربع ساعة. عند الزوال يعني وسط النهار تقدّر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال، في ءاخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفّل الإنسان فيها نفلا لغير سبب كأن يقوم يتطوّع بدون سبب فهذا محرّم لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تُقبل منه بل إن كان متعمّدا فهو ءاثم وإن لم يكن متعمّدا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة.
أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد أو يدخل إنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدّق عليه بذلك فلا بأس أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس وأما قضاء الوتر فلا يُقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يُمكن أن يُقضى في غير أوقات النهي فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : أوقات النهي لا يُمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو ربع ساعة. عند الزوال يعني وسط النهار تقدّر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال، في ءاخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفّل الإنسان فيها نفلا لغير سبب كأن يقوم يتطوّع بدون سبب فهذا محرّم لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تُقبل منه بل إن كان متعمّدا فهو ءاثم وإن لم يكن متعمّدا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة.
أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد أو يدخل إنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدّق عليه بذلك فلا بأس أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس وأما قضاء الوتر فلا يُقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يُمكن أن يُقضى في غير أوقات النهي فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.