اشترى ثلاثة أشقاء منزل بمالهم و كتب أحدهم وصية يقول فيها إذا مت فإنني أترك التركة لإخواني الأشقاء و لا نصيب لزوجتي في هذا الميراث فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ حفظ
السائل : من أسئلة هذا السائل من إحدى دول المغرب العربي يقول اشترى ثلاثة أشقاء منزل بمالهم وكتب أحدهم وصية يقول فيها إذا توفيت أو إذا انتقلت إلى رحمة الله فإنني أترك التركة لإخواني الأشقاء ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث ما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟
الشيخ : هذا العمل محرّم لأنه يتضمّن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم وهو من تعدّي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى جعل للزوجة نصيبها إن كان لزوجها أولاد فلها الثمن وإن لم يكن له أولاد فلها الربع وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) هذه الوصية وصية جائرة والموصي ءاثم وعليه أن يُمزّقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل فيعطوا الزوجة نصيبها كاملا ويُعطي هؤلاء نصيبهم كاملا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : هذا العمل محرّم لأنه يتضمّن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم وهو من تعدّي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى جعل للزوجة نصيبها إن كان لزوجها أولاد فلها الثمن وإن لم يكن له أولاد فلها الربع وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) هذه الوصية وصية جائرة والموصي ءاثم وعليه أن يُمزّقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل فيعطوا الزوجة نصيبها كاملا ويُعطي هؤلاء نصيبهم كاملا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.