إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة و لم تعلم الزوجة و لا أي إنسان أنه طلقها فهل يصح هذا الفعل ؟ حفظ
السائل : إذا طلّق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يُراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلّقها فهل يصح هذا الفعل؟
الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ )) فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الشيخ : نعم يصح، يعني يصح بأن يطلّقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يُراجعها في العدّة بدون شهود وبدون المحكمة لكن الأفضل بلا شك أن يُشهد على ذلك لقول الله تعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ )) فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.