من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو الزوج مبلغا معينا لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر و لكن ذلك متعارف بينهم على هذا فيقدم مثلا ثلاثين ألف ريالا ليشتروا بها الحاجات و عند كتابة العقد ينص على أن العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط فهل هذا التصرف جائز ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى و يحرم البنت منه بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط و لا يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلا الألف ريال لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرس نظرا لاختلاف الزمن و الظروف فهل تصرف هذا الأب جائز ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدّم المتقدّم أو الزوج مبلغاً معيّناً لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا فيقدّم مثلاً ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط، السؤال يا فضيلة الشيخ هل هذا التصرّف جائز؟ ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى ويحرم البنت منه بدعوى إن المهر هو المسمّى في العقد فقط ولا يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلاً الألف ريال لا يُمكن أن يوفّر للمرأة حاجيات العرس نظراً لاختلاف الزمن والظروف هل تصرّف هذا الأب جائز؟
الشيخ : هذا التصرّف ليس بجائز لأنه خلاف الواقع فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فجعل المهور للنساء وجعل التصرّف في المهور للنساء ولا حق لأحد في مهر المرأة ولو كان أباها ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلّقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نصف المهر هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خمسمائة ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا، والمسألة خطيرة والواجب أن يُجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوّجه بهذه المرأة لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب فلو كتب المأذون المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى لكن الأفضل أن يُذكر من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصّف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطة ومحدودة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه أختكم في الله ن ج م تقول.
الشيخ : هذا التصرّف ليس بجائز لأنه خلاف الواقع فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فجعل المهور للنساء وجعل التصرّف في المهور للنساء ولا حق لأحد في مهر المرأة ولو كان أباها ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلّقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نصف المهر هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خمسمائة ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا، والمسألة خطيرة والواجب أن يُجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوّجه بهذه المرأة لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب فلو كتب المأذون المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى لكن الأفضل أن يُذكر من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصّف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطة ومحدودة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه أختكم في الله ن ج م تقول.