هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كانا بحاجة ماسة إلى ذلك ؟ و من هم الذين تعطى لهم الزكاة ؟ حفظ
السائل : هل يجوز دفع الزكاة زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كان بحاجة ماسة لذلك؟ ومن هم الذين تُعطى لهم الزكاة زكاة المال؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تُعطى إليهم الزكاة هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة لكن الفقير أشَدّ حاجة من المسكين فيُعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة.
وأما العاملون عليها فهم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة من أهلها وتفريقها فيهم وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي وزّعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملا عليها.
وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف وهل يُشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء، منهم من قال: إنه لابد أن يكون المؤلّف سيّدا في قومه لأن ذلك أبلغ في التأثير لأن السيّد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه ومنهم من يقول: إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيُعطى وإن لم يكن سيّدا في قومه وهذا أرجح.
وأما الرقاب: فهم الأرقاء يُشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويُعتقون.
وأما الغارمون: فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها فهؤلاء يُسدّد عنهم من الزكاة فإن قال قائل: هل الأفضل أن أعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه؟ فالجواب: أن هذا يختلف إن كان المدين أمينا بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه وإن كان المدين غير مأمون أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفي عن ذمته.
وأما في سبيل الله: فهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ويُشترى لهم من الأسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) فهو يشمل المجاهَدين وما يُجاهدون به.
وأما ابن السبيل: فهو المسافر الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق انقضت نفقته فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هؤلاء هم أهل الزكاة.
وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها، ليست من أهل الزكاة وإن كان زوجها فقيرا وجب على أبيه أن يُنفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص وحينئذ لا يُعطيها من الزكاة وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها.
وكذلك لو فرِض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطي من زكاته زوجة ابنه لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك.
وكذلك في المسألة الثانية؟
السائل : قال هو زوجة الابن أو زوج البنت.
الشيخ : وكذلك زوج البنت يجوز أن يُعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيرا لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن يُنفق عليه.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مبارك يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تُعطى إليهم الزكاة هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة لكن الفقير أشَدّ حاجة من المسكين فيُعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة.
وأما العاملون عليها فهم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة من أهلها وتفريقها فيهم وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي وزّعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملا عليها.
وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف وهل يُشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء، منهم من قال: إنه لابد أن يكون المؤلّف سيّدا في قومه لأن ذلك أبلغ في التأثير لأن السيّد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه ومنهم من يقول: إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيُعطى وإن لم يكن سيّدا في قومه وهذا أرجح.
وأما الرقاب: فهم الأرقاء يُشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويُعتقون.
وأما الغارمون: فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها فهؤلاء يُسدّد عنهم من الزكاة فإن قال قائل: هل الأفضل أن أعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه؟ فالجواب: أن هذا يختلف إن كان المدين أمينا بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه وإن كان المدين غير مأمون أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفي عن ذمته.
وأما في سبيل الله: فهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ويُشترى لهم من الأسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى (( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ )) فهو يشمل المجاهَدين وما يُجاهدون به.
وأما ابن السبيل: فهو المسافر الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق انقضت نفقته فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هؤلاء هم أهل الزكاة.
وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها، ليست من أهل الزكاة وإن كان زوجها فقيرا وجب على أبيه أن يُنفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص وحينئذ لا يُعطيها من الزكاة وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها.
وكذلك لو فرِض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطي من زكاته زوجة ابنه لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك.
وكذلك في المسألة الثانية؟
السائل : قال هو زوجة الابن أو زوج البنت.
الشيخ : وكذلك زوج البنت يجوز أن يُعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيرا لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن يُنفق عليه.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مبارك يقول فضيلة الشيخ.