امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت بأولاد و قد رزقوا بمال و يريدون الحج عن والدتهم المتوفَّاة و لكنهم لم يؤدوا فريضة الحج فهل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج أم يحجوا عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم ؟ حفظ
السائل : امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج ولقد رزقت والحمد لله بأولاد ورُزقوا هؤلاء الأولاد بمال ويريدون الحج لوالدتهم المتوفية ولكنهم لم يؤدّوا فريضة الحج فهل يجوز أن يوكّلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج؟ أم يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدّوا الفريضة هم؟
الشيخ : أولا العبارة الصواب أن يُقال: المتوفاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله يتوفّى الأنفس وليست الأنفس متوفّية وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفّاة فيُقال فلان متوفّى وفلانة متوفاة.
أما بالنسبة للجواب على السؤال فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة وحينئذ يكون حجّهم عن أمّهم نفلا لا فريضة وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخّرت وفرّطت فهنا يؤدّون عنها الحج على أنه فريضة ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ( من شبرمة؟ ) قال: أخ لي أو قريب لي، قال: ( حججت عن نفسك؟ ) قال: لا، قال: ( هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) .
أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدّوا الحج عن أنفسهم فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم ولا يجوز أن يعطوا أحدا يحج عن أمهم وإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحدا يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا.
الشيخ : أولا العبارة الصواب أن يُقال: المتوفاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله يتوفّى الأنفس وليست الأنفس متوفّية وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفّاة فيُقال فلان متوفّى وفلانة متوفاة.
أما بالنسبة للجواب على السؤال فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة وحينئذ يكون حجّهم عن أمّهم نفلا لا فريضة وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخّرت وفرّطت فهنا يؤدّون عنها الحج على أنه فريضة ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ( من شبرمة؟ ) قال: أخ لي أو قريب لي، قال: ( حججت عن نفسك؟ ) قال: لا، قال: ( هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) .
أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدّوا الحج عن أنفسهم فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم ولا يجوز أن يعطوا أحدا يحج عن أمهم وإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحدا يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا.