رجل متزوج من ابنة عمه و أخبرها قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها خصوصا أن أهلها لا يصلون و يخاف أن يتأثر أولاده بهم و مع ذلك لم تسمع الكلام و ذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم و عند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة فهل عليه إثم في ذلك علما بأنه أخبرها بأنها في حالة ذهابها إلى أهلها ليس لها نفقة ؟ حفظ
السائل : ويذكر في رسالته يا فضيلة الشيخ بأنه متزوج من ابنة عمه وأخبرها يقول قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها بل تبقى عند أهلي خصوصاً بأن أهلها لا يصلّون ويخاف أن يتأثّر الأولاد أولاد هذا السائل بهم ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة يقول: هل علي إثم في ذلك؟ علماً بأنني قلت لها: في حالة ذهابك إلى بيت أهلكِ ليس لك مصروف؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن أنه يجب على كل من الزوجين أن يُعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئا مكروها فإن رأى شيئا مكروها فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها مثل أن يكون الأبوان عندهم من ءالات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركهم الإنسان فيه أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به فله أن يمنعها من ذلك، كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عندنا أي أسيرات وأمرنا أن نتقي الله فيهن.
أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حقا أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب فإنه قد منعها بحق ولا يحِل لها أن تذهب إلى أهلها وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمّل وينظر ويتحقق.
أما بالنسبة للنفقة: فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة طويلة الحقيقة وصلت من الأردن لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول أرجو أن يفيدني الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على أسئلتي جزاه الله خيرا تقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن أنه يجب على كل من الزوجين أن يُعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئا مكروها فإن رأى شيئا مكروها فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها مثل أن يكون الأبوان عندهم من ءالات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركهم الإنسان فيه أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به فله أن يمنعها من ذلك، كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عندنا أي أسيرات وأمرنا أن نتقي الله فيهن.
أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حقا أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب فإنه قد منعها بحق ولا يحِل لها أن تذهب إلى أهلها وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمّل وينظر ويتحقق.
أما بالنسبة للنفقة: فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة طويلة الحقيقة وصلت من الأردن لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول أرجو أن يفيدني الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على أسئلتي جزاه الله خيرا تقول.