ما حكم الشرع في معاملة المجنون و هل يجوز ضربه و الاستهزاء به و كيف تكون التوبة من تلك الأفعال و هو لا يعرف ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في معاملة المجنون؟ وهل يجوز ضربه والاستهزاء به؟ وكيف تكون التوبة من تلك الأفعال وهو لا يعرف؟
الشيخ : المجنون ليس له عقل وضربه لا يُفيد شيئا، هذا هو الغالب أن ضربه لا يفيد وربما يفيد فإذا كان ضربه للتأديب مفيدا فلا بأس بضربه كضرب الصغير وإذا كان غير مفيد فلا يجوز لأنه إيلام بلا فائدة وأما السخرية به والاستهزاء به فأخشى أن يُعاقب الساخر به والمستهزئ به أن يُعاقب بمثل ما حصل لهذا المجنون، أخشى أن يسلب عقله، أخشى أن يسلب عقل أبنائه أو بناته فليتق الله امرؤ في نفسه وليحمد الله الذي عافاه مما ابتلى هذا المجنون.
ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون مجنونا وليس الجنون باختياره لكنه ابتلاء من الله وامتحان فكيف تسخر بأمر لا قِبل للمتصف به فيه وليس باختياره؟ إن المستهزئ بالمجنون كالمستهزئ بمن وجهه ليس بجميل أو قامته ليست مستقيمة أو ما أشبه ذلك فعلى المرء أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه مما ابتلى به هؤلاء المبتلون وليسأل الله لهم العافية. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة ه ع ج وادي الدواسر تقول فضيلة الشيخ.