هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيدت التثويب في الأذان الأول و قد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت و المراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل و القاعدة أنه لا يصار إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية ؟ حفظ
السائل : هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير؟ مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيّدت التثويب بالأذان الأول وقد ذكر بعض أهل العلم إن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت والمراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل؟ والقاعدة: أنه لا يصار إلا التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية؟
الشيخ : نعم. التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر، التثويب في الأذان لصلاة الفجر ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم ) ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها.
وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير كما في "صحيح مسلم" وكذلك أيضا في "الصحيحين": أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في صلاة الجمعة ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة وسمّوه ثالثا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام للخطبة والإقامة أما الأذان الذي يكون في ءاخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو اصطلاح حادث وليس لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( ليوقظ النائم، ويُرجع القائم ) من أجل أن يتسحّر الناس قبل أذان الفجر الثاني ولهذا كان عمل الناس على هذا، يكون التثويب في الأذان الذي بعد طلوع الفجر لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم الذين لم يتوغلوا في العلم ولم يأخذوا بأطراف النصوص ظنوا أن هذا هو الأذان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إذا أذّنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم ) والمراد بالأذان الأول يعني الذي يكون بعد طلوع الفجر فيكون الأذان الثاني هو الإقامة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل.
الشيخ : نعم. التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر، التثويب في الأذان لصلاة الفجر ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم ) ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها.
وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير كما في "صحيح مسلم" وكذلك أيضا في "الصحيحين": أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في صلاة الجمعة ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة وسمّوه ثالثا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام للخطبة والإقامة أما الأذان الذي يكون في ءاخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو اصطلاح حادث وليس لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( ليوقظ النائم، ويُرجع القائم ) من أجل أن يتسحّر الناس قبل أذان الفجر الثاني ولهذا كان عمل الناس على هذا، يكون التثويب في الأذان الذي بعد طلوع الفجر لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم الذين لم يتوغلوا في العلم ولم يأخذوا بأطراف النصوص ظنوا أن هذا هو الأذان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إذا أذّنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم ) والمراد بالأذان الأول يعني الذي يكون بعد طلوع الفجر فيكون الأذان الثاني هو الإقامة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل.