يحلف بعض الإخوان أن أتناول عنده الطعام فما حكم الرفض بعد أن يقسم ؟ حفظ
السائل : يحلف بعض الإخوان أن أتناول عنده الطعام، ما حكم الرفض رفض طلب ذلك بعد أن يقسم؟
الشيخ : من حق المسلم على أخيه إذا حلف عليه أن يبر بيمينه وأن لا يُحنّثه فإذا حلف عليه أن يدخل البيت ويتناول الطعام فالأفضل أن يدخل البيت ويتناول الطعام وإذا حلف المستأذن على الإنسان في بيته أن لا يدخل البيت فالأفضل لصاحب البيت أن لا يُحرجه فيُلزمه بالدخول وهذه العادة التي يفعلها بعض الناس عادة غير حميدة وهي أن يدخل الرجل ضيفا على أخيه فيحلف صاحب البيت أن يذبح له ذبيحة يعني إكراما له، ذبيحة تؤكل ويطعمها فيحلف الأخر أن لا يذبح فهذا من الخطأ والذي أخطأ هو الحالف الثاني لأن الأول لما حلف صار أحق بإبرار القسم فإذا حلف الثاني فكأنه حلف أن لا يبر بيمينه مع أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم جعل إبرار القسم من حق المسلم على أخيه فهذه العادات عادات ليست حميدة ثم إن بعض الناس يتجاوز إلى أكثر فيطلّق أن يفعل أو لا يفعل وهذا غلط محض لأن الإنسان إذا قال: علي الطلاق أن أفعل ولم يفعل فإن أهل العلم يقولون إن زوجته تطلق وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ولم يبر فإن أهل العلم يقولون: إن الزوجة تطلق فإن كانت الطلقة الأولى أمكنه مراجعتها في العدّة وإن كانت الثانية أمكنه مراجعتها في العدة وإن كانت الثالثة بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره هكذا قال أهل العلم وهذا الذي عليه أكثر الأمة الإسلامية فهو مذهب الأئمة الأربعة وهو المشهور عند علمائها علماء الأمة.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا أعني تعليق الطلاق بفعل شيء أو تركه له معنيان، المعنى الأول: أن يريد الطلاق حقيقة فهذا حكمه أن الطلاق يقع كما قال الجمهور وأما إذا أراد الامتناع أو الحث فهذا حكم تعليقه الطلاق حكم اليمين يعني أنه إن فعل ما علّق الطلاق على فعله فإنه يبر بيمينه وإن خالف فإنه يُكفّر كفارة يمين وقوله رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب لكن تهالُك الناس في هذه المسألة واتخاذهم إياها ديدنا وتهاونهم بها أمر يوجب للمفتي أن ينظر في الأمر ولو سلك الطريق الذي سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس قد تتايعوا فيه وتهالكوا فيه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلّق ثلاثا طلاق ليس فيه، نعم، إذا طلّقها ثلاثا بدون رجعة بين الطلقتين.
صورة المسألة أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا الطلاق كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما تهالك الناس في هذا وأكثروا منه قال عمر رضي الله عنه إن هذا الطلاق ثلاث طلاق بائن تبين به المرأة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويُفارقها بموت أو طلاق.
هذه المسألة أعني تعليق الطلاق في عصرنا صار كثيرا جدا وصار الناس يتلاعبون به فلو أن المفتين بكونه يمينا نظروا نظر إمعان وسلكوا ما سلكه عمر فألزموا الناس بالطلاق لتراجع الناس عن هذا التهالك وهذا التهاون الذي صار تعليق الطلاق فيه على الشيء أهون على الإنسان من الماء البارد في الظمأ ولذلك تجد الناس الأن كثيرا جدا جدا يسألون عن هذه المسألة حتى إنه يطلق على أدنى شيء لأنهم وجدوا في الفتوى بقول شيخ الإسلام رحمه الله سعة وقالوا مادامت المسألة أن يُطعم الإنسان عشرة مساكين أو يكسوهم فالأمر سهل فهذا التهالك يوجب للإنسان أن ينظر في الأمر وأن يتخذ سبيلا يحُدّ من كثرة الناس فيه والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ.