ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام ؟ حفظ
السائل : ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام؟
الشيخ : يجب أولا أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به السعادة الزوجية أن تكون العشرة بين الزوجين على أحسن ما يرام لقول الله تعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) لا يستطيل عليها ولا تقصّر في حقه.
ثانيا فإن لم يُمكن فقد قال الله تبارك وتعالى: (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ )) والهجر في المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حدّ فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يُقيم حكمين يعرفان الأمور، يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة وإن يُريدا إصلاحا يوفّق الله بينهما فإن لم يُمكن بعد الحكمين فتُعاد محاكمة ثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تُطيقه فحينئذ يتدخّل الحاكم ويقول لها: هل تردّين عليه المهر الذي أخذ إذا قالت: نعم طلب من الزوج أن يطلّقها على مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شمّاس فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولي: نشزت يعني فيما يظهر وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، مستقيم الدين، مستقيم الخلق لكني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران الزوج فقال لها: ( أتردّين حديقته عليه ) قالت: نعم فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلّقها يعني يُفارقها ففعل لكن اختلف العلماء: هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم لزوجها ثابت طلّقها أمر إلزام أو أمر إرشاد فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام وقال: إذا لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء والزوج ضُمنت له أو ضُمن له ما دفع لها فلم يبقى عليه ضرر والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءًا وهذا لا أستطيع أن أقول إنه هو الصواب ولا أن الأمر للإرشاد هو الصواب أقول: الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب ويُرجع في هذا إلى نظر الحاكم في القضية قد يرى أن من الأفضل أن يُطلّق على الزوج إذا أبى أن يطلّق وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. السائلة ف ع من القصيم الفوارة تقول عندي هذا السؤال أرجو من الله ثم منكم الإجابة عليه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تقول.
الشيخ : يجب أولا أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به السعادة الزوجية أن تكون العشرة بين الزوجين على أحسن ما يرام لقول الله تعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) لا يستطيل عليها ولا تقصّر في حقه.
ثانيا فإن لم يُمكن فقد قال الله تبارك وتعالى: (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ )) والهجر في المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حدّ فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يُقيم حكمين يعرفان الأمور، يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة وإن يُريدا إصلاحا يوفّق الله بينهما فإن لم يُمكن بعد الحكمين فتُعاد محاكمة ثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تُطيقه فحينئذ يتدخّل الحاكم ويقول لها: هل تردّين عليه المهر الذي أخذ إذا قالت: نعم طلب من الزوج أن يطلّقها على مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شمّاس فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولي: نشزت يعني فيما يظهر وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، مستقيم الدين، مستقيم الخلق لكني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران الزوج فقال لها: ( أتردّين حديقته عليه ) قالت: نعم فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلّقها يعني يُفارقها ففعل لكن اختلف العلماء: هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم لزوجها ثابت طلّقها أمر إلزام أو أمر إرشاد فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام وقال: إذا لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء والزوج ضُمنت له أو ضُمن له ما دفع لها فلم يبقى عليه ضرر والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءًا وهذا لا أستطيع أن أقول إنه هو الصواب ولا أن الأمر للإرشاد هو الصواب أقول: الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب ويُرجع في هذا إلى نظر الحاكم في القضية قد يرى أن من الأفضل أن يُطلّق على الزوج إذا أبى أن يطلّق وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة.
السائل : أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. السائلة ف ع من القصيم الفوارة تقول عندي هذا السؤال أرجو من الله ثم منكم الإجابة عليه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تقول.