تذهب بعض النساء لشراء ذهب و يقول لهم صاحب المحل خذوا هذه السلعة و سددوا لي ما تيسر لكم إلى أن يستوفي المبلغ الذي في ذمتهم فهل هذا يجوز ؟ حفظ
السائل : تذهب بعض النساء لشراء ذهب ويقول لهم صاحب المحل: خذوا هذه السلعة وسدّدوا لي ما يتيسّر لكم إلى أن يستوفي المبلغ الذي في ذمتهم هل هذا يجوز؟
الشيخ : هذا لا يجوز لأن بيع الذهب بالدراهم لابد أن يكون يدا بيد فإن الدراهم نقد عوض عن فضة وبيع الذهب بالفضة يُشترط فيه أن يكون يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( إذا اختلفت هذه الأصناف ) يعني الأصناف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في قوله: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ) قال: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف يعني مثل أن يُباع الذهب بتمر أو بسيارة أو ما أشبه ذلك مما لا يتوافق معه في العلة علة الربا فإنه لا بأس بالتفرّق قبل القبض.
السائل : أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن من تعز يقول.