ما حكم طلاق الحامل و إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها ثم مضت ثلاث سنوات فهل له الحق في المراجعة أم أنها انتهت بانتهاء العدة ؟ حفظ
السائل : ما حكم طلاق الحامل؟ وإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم لم يُراجعها ثم مضت ثلاث سنوات فهل له حق في المراجعة أم أنها انتهت بانتهاء العدّة أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : الحامل يقع عليها الطلاق قال الله تبارك وتعالى: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )) إلى قوله تعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لعمر بن الخطاب: ( مُره ) يعني: مر ابنك عبد الله ( أن يُراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً ) وهذا أمر مجمع عليه أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنّة.
وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق وعدّتها أن تضع الحمل حتى لو فرض أن الرجل طلّق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدّتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل فلو أنها تأخّر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهرا أو ستة عشر شهرا أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدّة وإذا وضعت الحمل انقطعت العدّة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء برسالة أيضا السائلة أم عبد الرحمان من المنطقة الجنوبية أبها تقول يا فضيلة الشيخ حفظكم الله أنا امرأة متزوجة.
الشيخ : الحامل يقع عليها الطلاق قال الله تبارك وتعالى: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )) إلى قوله تعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لعمر بن الخطاب: ( مُره ) يعني: مر ابنك عبد الله ( أن يُراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً ) وهذا أمر مجمع عليه أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنّة.
وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق وعدّتها أن تضع الحمل حتى لو فرض أن الرجل طلّق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدّتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل فلو أنها تأخّر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهرا أو ستة عشر شهرا أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدّة وإذا وضعت الحمل انقطعت العدّة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء برسالة أيضا السائلة أم عبد الرحمان من المنطقة الجنوبية أبها تقول يا فضيلة الشيخ حفظكم الله أنا امرأة متزوجة.