هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء ؟ حفظ
السائل : هل يجوز المسح على الخف الممزّق أثناء الوضوء؟
الشيخ : القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرّق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفا ولو كان هذا شرطا لجاء في الكتاب والسنّة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة فإذا اشترطنا شروطا لا دليل عليها من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم عاد التخفيف تثقيلا.
فالصواب جواز المسح على الجورب مادام اسمه باقيا سواء كان خفيفا أم ثقيلا مخرّقا أم سليما. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم ..
الشيخ : ومن المعلوم أن مدّة المسح.
السائل : تفضل.
الشيخ : للمقيم ثلاثة أيام بلياليها بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجُز المسح وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين.
أما المسافر فالمدّة في حقه ثلاثة أيام والعبرة بالزمن لا بالصلوات وأما ما اشتهر عند العامة أن المدّة خمس صلوات فغلط السنّة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وتبدأ المدّة من أول مرة مسح بعد الحدث فلو فُرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الإثنين فابتداء المدّة من المسح يوم الإثنين لأن ما قبل المسح لا يُعتبر من المدّة ولا يُحسب من المدّة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة ي ي من مكة المكرمة تقول.
الشيخ : القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرّق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفا ولو كان هذا شرطا لجاء في الكتاب والسنّة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة فإذا اشترطنا شروطا لا دليل عليها من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم عاد التخفيف تثقيلا.
فالصواب جواز المسح على الجورب مادام اسمه باقيا سواء كان خفيفا أم ثقيلا مخرّقا أم سليما. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم ..
الشيخ : ومن المعلوم أن مدّة المسح.
السائل : تفضل.
الشيخ : للمقيم ثلاثة أيام بلياليها بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجُز المسح وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين.
أما المسافر فالمدّة في حقه ثلاثة أيام والعبرة بالزمن لا بالصلوات وأما ما اشتهر عند العامة أن المدّة خمس صلوات فغلط السنّة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وتبدأ المدّة من أول مرة مسح بعد الحدث فلو فُرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الإثنين فابتداء المدّة من المسح يوم الإثنين لأن ما قبل المسح لا يُعتبر من المدّة ولا يُحسب من المدّة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة ي ي من مكة المكرمة تقول.