إقترضت من زوجتي مبلغا قيمته ألف جنيه منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين و هي الآن تريد أن أرجع ذلك المبلغ ألفين جنيه فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : اقترضت من زوجتي مبلغ ألف جنيه منذ عام ألف وتسعمائة وخمس وثمانين وهي الأن تريد أن أرجع ذلك المبلغ ألفين جنيه فما الحكم في ذلك مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اقترضت من زوجتك ألف جنيه، فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط، هي الأن تطالبك بألفي جنيه بألفين اثنين.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس لها الحق في هذا وليس لها إلا ما أقرضتك فقط وهو ألف جنيه وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمك حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه فالاتفاقية لاغية باطلة لأنه ربا والربا في كتاب الله محرّم وفي سنّة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ملعون فاعله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اقترضت من زوجتك ألف جنيه، فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط، هي الأن تطالبك بألفي جنيه بألفين اثنين.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس لها الحق في هذا وليس لها إلا ما أقرضتك فقط وهو ألف جنيه وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمك حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه فالاتفاقية لاغية باطلة لأنه ربا والربا في كتاب الله محرّم وفي سنّة النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ملعون فاعله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول السائل.