هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج و إذا لم يفعل هل يأثم ؟ حفظ
السائل : هل يجب على الرجل القادر مادياً أن يُنفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأثم؟
الشيخ : لا يجب على الزوج ولو كان غنيا نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطا عليه في العقد عقد النكاح فيجب عليه الوفاء به وذلك لأن حج المرأة ليس من الإنفاق عليها حتى نقول: إنه كما تجب نفقتها يجب عليه أن يُنفق عليها للحج والزوجة في هذه الحال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس عليها حج لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الاستطاعة ومن ليس عنده مال لا يستطيع فليستقر ذهن أولئك الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به بأنه ليس عليهم حج كما أن الفقير ليس عليه زكاة ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه لأنه يعلم حاله أنه فقير فكذلك ينبغي فيمن لا يستطيع الحج ألا يندم وألا يتأثّر لأنه ليس عليه حج أصلا ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثّر كثيرا إذا لم يقدر على الحج، يظن أنه أهمل فرضا عليه فأقول: استقر اطمئن لا فرض عليك، أنت ومن أدّى الحج سواء عند الله عز وجل لأنك أنت معذور ليس عليك جناح وذاك مفروض عليه أن يحج فقام بالحج، نعم من عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. هذا سائل من السودان يقول.