يوجد شخصان إشتركا في تجارة منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك و هو رأس المال فما حكم أخذه لذلك ؟ حفظ
السائل : يوجد شخصان اشتركا في تجارة منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك، المشتركين فيه وهو رأس المال فما حكم أخذه لذلك مأجورين؟
الشيخ : ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه لأن المال مشترك وتصرّف الإنسان لنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ) ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخّن به فهل يجوز لشريكه أن يأذن له؟ لأنه إن أذن له شاركه في الإثم وإن امتنع فهذا هو المطلوب أن يقول له أنا لا ءاذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانا لأن شرب الدخان حرام لما يترتّب عليه من المضار الدينية والدنيوية، المالية والبدنية. نعم.
السائل : أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. السائل عبد الله من الرياض يقول.
الشيخ : ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه لأن المال مشترك وتصرّف الإنسان لنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما ) ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخّن به فهل يجوز لشريكه أن يأذن له؟ لأنه إن أذن له شاركه في الإثم وإن امتنع فهذا هو المطلوب أن يقول له أنا لا ءاذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانا لأن شرب الدخان حرام لما يترتّب عليه من المضار الدينية والدنيوية، المالية والبدنية. نعم.
السائل : أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. السائل عبد الله من الرياض يقول.