إن والدتي توفيت منذ عشرين عاما و هي لم تصم رمضان كاملا لظروف الولادة و أنا الآن في حيرة هل علي قضاء هذا الشهر و هل هناك كفارة و ذلك يكون نيابة عنها ؟ حفظ
السائل : إن والدتي توفيت منذ عشرين عاماً وهي لم تصم رمضان كاملاً لظروف الولادة وأنا الأن في حيرة هل علي قضاء هذا الشهر؟ وهل هنالك كفّارة وذلك يكون نيابةً عنها؟
الشيخ : لم يتبيّن لي من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضه؟ وهل كانت في حالة لا يُرجى شفاؤها فأطعمت أو لا؟ فمادمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة ولسنا مكلّفين بفعل غيرنا لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كان قد أخلّت بواجب فهو عنه وإلا فهو تطوّع فلا حرج عليه إن شاء الله.
السائل : حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول.