رجل علق الطلاق على الخروج فهل له الرجوع عن ذلك . حفظ
السائل : سؤالي فقهي يا شيخنا ، رجل طلق زوجته طلاقا معلقا بأن يقول مثلا هي طالق إذا خرجت من البيت فلم تخرج ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا الذي وقع فيه فهل يجوز له الرجوع علما بأنها التزمت في البداية أم أن هذا اللفظ يبقى مستمرا حتى وإن رجع هو وبارك الله فيكم .
الشيخ : أنت تقول بأنها لم تخرج ؟
السائل : لم تخرج
الشيخ : والطلاق المعلق كان معلقا بخروجها ؟
السائل : نعم
الشيخ : فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجا إلى الأبد وإنما بمناسبة من المناسبات ، فبهذه المناسبة هي لم تخرج ، فلم يبق هناك طلاق معلق
السائل : نعم
الشيخ : لم يبق هناك طلاق معلق
السائل : اذا ينقضي هذا
الشيخ : أي نعم
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : تفضل