لي والد كبير في السن و قد فقد العقل بسبب تقدمه في السن و ليس له أولاد و أنا أبره إن شاء الله و في بعض المرات تأخذ من ماله قدرا قليلا عشرة ريالات أو عشرين ريالا تتصدق به على بعض الأطفال من أولادها و غيرهم و تنوي بذلك الصدقة عنه هل يلحقها إثم بذلك ؟ حفظ
السائل : لي والدٌ كبيرٌ في السِنّ وقد فقد العقل بسبب تقدّمه في السن وليس له أولاد وأنا أبرّه إن شاء الله ..
الشيخ : وأنا إيش؟
السائل : وهي تبرّه تقول وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريالاً وتتصدّق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه هل يلحقها إثمٌ بذلك؟
الشيخ : نعم، يلحقها بذلك إثم لأنه ليس لأحد أن يتبرّع بمال أحد وأبوها ماله له لا يحلّ لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن ولابد أيضا أن تأخذ وكالة من القاضي أقصد بالوكالة الولاية تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول: أبي ليس له وارث غيري فنقول: لا، هذا غير صحيح أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعَصبة ثم ما يُدريها لعلها تموت قبل أبيها فيرثها أبوها فلذلك أقول لها الأن إن ما أخذت من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرت لا يحِلّ لها ولا تبرؤ ذمتها إلا برَدّ ما أخذت إلى مال أبيها نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة هل صحيح بأن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تُصبح شهيدة؟
الشيخ : نعم، لو في، على سؤالنا الأول.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. نعم.
السائل : فتح الله عليكم. تقول السائلة.
الشيخ : وأنا إيش؟
السائل : وهي تبرّه تقول وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريالاً وتتصدّق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه هل يلحقها إثمٌ بذلك؟
الشيخ : نعم، يلحقها بذلك إثم لأنه ليس لأحد أن يتبرّع بمال أحد وأبوها ماله له لا يحلّ لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن ولابد أيضا أن تأخذ وكالة من القاضي أقصد بالوكالة الولاية تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول: أبي ليس له وارث غيري فنقول: لا، هذا غير صحيح أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعَصبة ثم ما يُدريها لعلها تموت قبل أبيها فيرثها أبوها فلذلك أقول لها الأن إن ما أخذت من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرت لا يحِلّ لها ولا تبرؤ ذمتها إلا برَدّ ما أخذت إلى مال أبيها نعم.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة هل صحيح بأن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تُصبح شهيدة؟
الشيخ : نعم، لو في، على سؤالنا الأول.
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. نعم.
السائل : فتح الله عليكم. تقول السائلة.