أنا لا أقصر في طلبات والدي و لا طلبات زوجتي و زوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي و متطلبات بيتي و أطفالي فحصل يوم من الأيام خلاف على الهاتف بين والدتي و والدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا و كذا فما حكم ذلك و ما ذنب زوجتي و هل لي أن أطيع والدتي في ذلك ؟ حفظ
السائل : أسأل يا فضيلة الشيخ عن عقوق الوالدين هو من الكبائر فأنا لا أقصّر في طلبات والدي ولا طلبات زوجتي وزوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي فحصل يومٌ من الأيام خلافٌ على الهاتف بين والدتي ووالدة زوجتي فتقول لي والدتي: طلّق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا والسؤال: ما حكم ذلك؟ وما ذنب زوجتي؟ وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك؟
الشيخ : لا شك أن بر الوالدين واجب وأن عقوقهما محرّم بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) وكان متكئاً فجلس فقال: ( ألا وقول الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ) فما زال يكرّرها حتى قالوا: ليته سكت ولكن أحيانا يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتُحاول أن يُفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرّح فتقول إما أنا وإلا زوجتك، في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلّق زوجته لا يلزمه أن يطلّقها بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلّقها وأن يُداري أمه وأن يلاطفها وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أمر عبد الله بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يُطيع عمر وأن يُطلّقها؟ فالجواب: بلى لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلّق زوجته إلا لسبب شرعي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الله بن عمر أن يطلّق الزوجة وقد أورد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلّق زوجتي أفأطلّقها؟ قال: لا تطلّقها ، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلّم أمر عبد الله بن عمر أن يطلّق زوجته لما أمره عمر؟ قال: وهل أبوك عمر؟ ففرق فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يُطلّق زوجته هو الغيرة فلا يطعها ولا يُعدّ عاقا أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلّق الزوجة لا لأن أمه أمرته ولكن لأن أمه بيّنت له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقها وفي هذه الحال له أن يتحرّى أي للزوج أن يتحرّى هل أمه متأكّدة أو غير متأكّدة؟ لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدّة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلّق الزوجة وليس كذلك فهنا يتأكّد وينظر ما هو السبب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول.
الشيخ : لا شك أن بر الوالدين واجب وأن عقوقهما محرّم بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) وكان متكئاً فجلس فقال: ( ألا وقول الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ) فما زال يكرّرها حتى قالوا: ليته سكت ولكن أحيانا يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبة لزوجته فتكره الزوجة وتُحاول أن يُفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرّح فتقول إما أنا وإلا زوجتك، في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلّق زوجته لا يلزمه أن يطلّقها بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلّقها وأن يُداري أمه وأن يلاطفها وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أمر عبد الله بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يُطيع عمر وأن يُطلّقها؟ فالجواب: بلى لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلّق زوجته إلا لسبب شرعي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الله بن عمر أن يطلّق الزوجة وقد أورد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلّق زوجتي أفأطلّقها؟ قال: لا تطلّقها ، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلّم أمر عبد الله بن عمر أن يطلّق زوجته لما أمره عمر؟ قال: وهل أبوك عمر؟ ففرق فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يُطلّق زوجته هو الغيرة فلا يطعها ولا يُعدّ عاقا أما إذا كان الحامل لذلك سببا شرعيا فهنا يطلّق الزوجة لا لأن أمه أمرته ولكن لأن أمه بيّنت له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقها وفي هذه الحال له أن يتحرّى أي للزوج أن يتحرّى هل أمه متأكّدة أو غير متأكّدة؟ لأن الأم ربما تسمع شيئا ومن شدّة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلّق الزوجة وليس كذلك فهنا يتأكّد وينظر ما هو السبب. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول.