في فتوى لفضيلتكم ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة و أنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها علما بأني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا مع أني أحاول في كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن ؟ حفظ
السائل : في فتوى لفضيلتكم حفظكم الله وسدّد خطاكم ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها علماً بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا مع أنني أحاول في كثيرٍ من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن؟
الشيخ : المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوؤها إذا خرج هذا السائل لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقض غير هذا السائل مثال ذلك امرأة توضأت الساعة الحادية عشرة صباحا والخارج يخرج منها باستمرار نقول وضوؤها صحيح تصلي ما شاءت فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله وقال بعض العلماء: إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل وهذا الحدث دائم وهو لا ينقض الوضوء فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء بل نقول إنها تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة الحادية عشرة إلا إن وجد ناقض ءاخر كخروج ريحٍ من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء فهنا تتوضأ لوجود الناقض وهذا القول ليس بعيدا من الصواب وكنت فيما سبق أجزم بما عليه فقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوّة تعليله فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني وأقول: ليس عليها الوضوء إلا أن يحصل حدث ءاخر غير هذا الخارج السائل وأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيرا صواب وموافقة لشريعة الله عز وجل.
السائل : اللهم ءامين، جزاكم الله خيرا يا شيخ. تقول السائلة.
الشيخ : المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوؤها إذا خرج هذا السائل لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقض غير هذا السائل مثال ذلك امرأة توضأت الساعة الحادية عشرة صباحا والخارج يخرج منها باستمرار نقول وضوؤها صحيح تصلي ما شاءت فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله وقال بعض العلماء: إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل وهذا الحدث دائم وهو لا ينقض الوضوء فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء بل نقول إنها تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة الحادية عشرة إلا إن وجد ناقض ءاخر كخروج ريحٍ من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء فهنا تتوضأ لوجود الناقض وهذا القول ليس بعيدا من الصواب وكنت فيما سبق أجزم بما عليه فقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوّة تعليله فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني وأقول: ليس عليها الوضوء إلا أن يحصل حدث ءاخر غير هذا الخارج السائل وأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيرا صواب وموافقة لشريعة الله عز وجل.
السائل : اللهم ءامين، جزاكم الله خيرا يا شيخ. تقول السائلة.