سائلة تذكر بأنها زوجة عاملة وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهرياً مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه ، فدخله الشهري كبير وإذا رفضت أن تعطيه من نصف الراتب هددها بالطلاق ، والتشريد لها ولأبنائها ويقلب حياتي إلى جحيم على حد تعبيره ويمنعني من العمل نهائياً فأضطر إلى إعطاءه مايريد حفاظاً على بيتي وأولادي وخوفاً من تهديده فأعطيه ما يريد رغماً عني ودون رضاي وأنا لا أسامحه في ما أخذ مني كرهاً وتهديداً وأيضاً يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن آخذ منه الإذن ، والسؤال : هل يحق له شرعاً وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه مني وجهونا مأجورين .؟ حفظ
السائل : سائلة تذكر بأنها زوجة عاملة ، وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهرياً ، مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه ، فدخله الشهري كبير ، وإذا رفضت أن تعطيه من نصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها ، ويقلب حياتي إلى جحيم على حد تعبيره ، ويمنعني من العمل نهائياً ، فأضطر إلى إعطاءه مايريد حفاظاً على بيتي وأولادي ، وخوفاً من تهديده فأعطيه ما يريد رغماً عني ودون رضاي ، وأنا لا أسامحه في ما يأخذ مني كرهاً وتهديداً ، وأيضاً يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن آخذ منه الإذن ، والسؤال : هل يحق له ذلك شرعاً ، وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه مني ، وجهونا مأجورين .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أقول إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقي على العمل دون معارض فلك الشرط ، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشاً واحداً ، ولا أن يمنعك من العمل لقول الله تبارك وتعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) وقوله تعالى : (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حلالاً أو حرم حراماً ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) يعني : وكل شرط في كتاب الله فهو حق .
فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له الحق أن يمنعك ، وليس له حق أن يأخذ من راتبك قرشاً واحداً ز
أما إذا لم تكوني اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها ، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها ، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه ، وحينئذٍ نقول إذا لم تشترط عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف أو له الثلث ولك الثلثان أو له الثلثان ولك الثلث فلا بأس ، المسلمون على شروطهم .
ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به ، تصرفي فيه كما شئت ، ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرفن كما شئن دون الرجوع إلى الأزواج ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلى العيد ، وأمرهم أن يتصدقن جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأقراطها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه ، ولم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن ؟.
والزوج ليس له الحق في مال الزوجة إطلاقاً لا راتبها ولا حليها ولا غير ذلك ، هي حرة فيه ، وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي ، أي إن لم تعطيه شيئاً لم يكن اشترطه عند العقد ، فإنه آثم وما يأخذه سحت محرم عليه ، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده .