تقول أيضاً : عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظاً على مالي من أن أصرفه ، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي رحمه الله ، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضاً .؟ حفظ
السائل : تقول أيضاً : عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظاً على مالي من أن أصرفه ، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله ، ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي يرحمه الله ، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول ، أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضاً .؟
الشيخ : يجب عليها أن تزكي الذهب إذا تم حوله سواء أتاها مال سواه أم لا ؟.
لأن القول الراجح من قول أهل العلم أن الحلي تجب فيه الزكاة حتى لو كان معداً للاستعمال فقط فإن فيه الزكاة لعموم الأدلة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لها ، أي لم يرد عنه أن الحليل ليس فيه الزكاة ، وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الإنسان قياس فاسد .
أولاً : لأنه قياس في مقابلة النص فقد جاءت النصوص عن خصوص الحلي أن فيه الزكاة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : ( أتؤدين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟) يعني إن لم تؤدي زكاته ، فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله .
وهذا نص صريح في نفس الحلي ، ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد .
والقياس على الثياب فاسد من وجه آخر ، وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون معدة للتجارة ، وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم ، فمن أراد ابراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب .
الشيخ : يجب عليها أن تزكي الذهب إذا تم حوله سواء أتاها مال سواه أم لا ؟.
لأن القول الراجح من قول أهل العلم أن الحلي تجب فيه الزكاة حتى لو كان معداً للاستعمال فقط فإن فيه الزكاة لعموم الأدلة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لها ، أي لم يرد عنه أن الحليل ليس فيه الزكاة ، وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الإنسان قياس فاسد .
أولاً : لأنه قياس في مقابلة النص فقد جاءت النصوص عن خصوص الحلي أن فيه الزكاة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : ( أتؤدين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟) يعني إن لم تؤدي زكاته ، فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله .
وهذا نص صريح في نفس الحلي ، ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد .
والقياس على الثياب فاسد من وجه آخر ، وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون معدة للتجارة ، وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم ، فمن أراد ابراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب .