الشخص الذي يستخدم عمالاً من الخارج ويأخذ من أجرتهم عشرين في المائة مقابل كفالته لهم هل هذا حلال أم فيه شبهه .؟ حفظ
السائل : الشخص الذي يستخدم عمالاً من الخارج ويأخذ من أجرتهم عشرين في المائة مقابل كفالته لهم ، هل هذا حلال أم فيه شبهه .؟
الشيخ : هذه لا شبهة فيها أنها حرام .
أولاً : لأنها تخالف نظام الدولة و، كل شيء يخالف نظام الدولة فهو حرام وإن كان في الأصل حلالاً ، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير الحرام ، وإذا كان ولاة الأمور قد سنوا نظاماً نحو العمالة فالواجب اتباعه ما لم يكن محرماً في نفسه .
وإذا كان كذلك فإن هذا الاتفاق الذي بينهم يجب عليه إلغاؤه ، وأن تكون الأجرة كلها لهم أجرة عملهم ، ولا يأخذ منهم شيئاً ، اللهم إلا ، وأقولها على مضض ، إلا إذا أراد أن يأخذ مقدار ما خسره في الذهاب إلى بلادهم وجلبهم فقط ، وهذه قد أقول وأستغفر الله إن كنت مخطئاً أنه لا بأس به مع أني في تردد من هذا ، ولو أن الناس مشو على ما يجب عليهم نحو العمالة لحصل خير كثير .
ولكن كما نرى جعلوا مسألة العمالة مسألة تجارة ، يأتون بهم ويأخذون عليهم ضرائب كل شهر ، يؤدون ثلاثمئة ريال أو أكثر أو أقل وهم نائمون على فرشهم ، وهؤلاء المساكين يكدحون وربما لا يحصلون إلا على هذا الذي قدر عليهم ، فليتقي الله امرؤ في نفسه وفي إخوانه وفي حكومته ، ولتمشى على النظام تماماً بدون تفريط .