امرأة حجت وهي في السادسة عشر من عمرها مع أحد محارمها و في اليوم الثامن نزلت عليها الدورة و لم تخبر أحداً من محارمها حياء و أدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : تذكر السائلة بأنها حجت وهي في السادسة عشر من عمرها مع أحد محارمها وفي اليوم الثامن نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها ، وأدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : أولاً : أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالات فيه حيث أنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها ، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها مع أنها من الأشياء الظاهرة لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشبه ذلك ، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل حتى يعبد الله على بصيرة قال الله تبارك وتعالى : (( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك )) قال البخاري رحمه الله : " العلم قبل القول والعمل " ثم استدل بهذه الآية .
ثانياً : بالنسبة للسؤال نقول هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام لأنها لم تحل التحلل الثاني حيث طافت وهي حائض ، وطواف الحائض فاسد ، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير ، وعليه فنقول يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني ، وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت إلى الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق .
وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول ، المهم أنها لا بد أن تذهب وتطوف لأنه لم يتم حجها حتى الآن ، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت .
فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان :
القول الأول : أن النكاح فاسد ، ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد .
والقول الثاني : أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح ، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير ، وإن لم تفعل فأرجوا أن يكون النكاح صحيحاً .
الشيخ : أولاً : أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالات فيه حيث أنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها ، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها مع أنها من الأشياء الظاهرة لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشبه ذلك ، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل حتى يعبد الله على بصيرة قال الله تبارك وتعالى : (( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك )) قال البخاري رحمه الله : " العلم قبل القول والعمل " ثم استدل بهذه الآية .
ثانياً : بالنسبة للسؤال نقول هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام لأنها لم تحل التحلل الثاني حيث طافت وهي حائض ، وطواف الحائض فاسد ، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير ، وعليه فنقول يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني ، وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت إلى الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق .
وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول ، المهم أنها لا بد أن تذهب وتطوف لأنه لم يتم حجها حتى الآن ، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت .
فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان :
القول الأول : أن النكاح فاسد ، ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد .
والقول الثاني : أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح ، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير ، وإن لم تفعل فأرجوا أن يكون النكاح صحيحاً .