أنا أعمل في المملكة و استدعيت زوجتي لزيارتي و بالفعل أتت لدي و كان لي مدة كبيرة بعيدا عنها و وصلت إلي في شهر رمضان و أتيتها في نهار رمضان و لم أدر ما كفارة ذلك و بعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج معها فماهي الكفارة لهذا و هل الحج صحيح علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل ؟ حفظ
السائل : أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي وبالفعل أتت لدي ، وكان لي مدة كبيرة بعيدا عنها ووصلت إلي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ، ولم أدر ما كفارة ذلك ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج معها ، فما هي الكفارة لهذا ، وهل الحج صحيح ؟. علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل ؟
الشيخ : أما بالنسبة للحج فالحج صحيح لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده ، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة .
والكفارة عتق رقبة على كل واحد ، فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيئ عليها لا قضاء ولا كفارة ، كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة .
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم ؟.
الجهل بالحكم يعذر به الإنسان ولا يترتب على فعله شيء ، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه ، فمثلاً إذا كان رجل جامع في نهار رمضان يعلم أنه حرام ، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة ، فإن الكفارة لا تسقط عنه يجب أن يكفر .
وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه ، يعني ليس فيه تحريم فهذا ليس عليه شيء ، ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، وقال ماذا علي ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لا يدري ماذا عليه أن عليه الكفارة ولا بد .
استدراك على ما مضى في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان ، أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة ثم جامعها زوجها فليس عليها هي شيء ، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطره .
الشيخ : أما بالنسبة للحج فالحج صحيح لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده ، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة .
والكفارة عتق رقبة على كل واحد ، فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيئ عليها لا قضاء ولا كفارة ، كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة .
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم ؟.
الجهل بالحكم يعذر به الإنسان ولا يترتب على فعله شيء ، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه ، فمثلاً إذا كان رجل جامع في نهار رمضان يعلم أنه حرام ، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة ، فإن الكفارة لا تسقط عنه يجب أن يكفر .
وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه ، يعني ليس فيه تحريم فهذا ليس عليه شيء ، ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، وقال ماذا علي ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع حرام ولكن لا يدري ماذا عليه أن عليه الكفارة ولا بد .
استدراك على ما مضى في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان ، أقول إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة ثم جامعها زوجها فليس عليها هي شيء ، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطره .