هل حكم تعليق الطلاق باليمين كحكم تعليق تشبيه الرجل أمرأته بابنته .؟ حفظ
الحلبي : شيخنا قضية تعليق اليمين بالطلاق علي الطلاق إذا فعلت كذا ... .
الشيخ : لعلك تقصد العكس ؟
الحلبي : تعليق الطلاق باليمين هل الحكم نفسه المستدل أو المعروف في هذا الحلث يجري على الحكم في مسألة أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي أو كذا لو علق هذا القول بيمين ؟
الشيخ : ما لم يقل أنتِ كظهر أمي علي فالجواب نعم أما إذا قال هذا فهو ظهار وعليه كفارة كبرى .
السائل : حتى ولو شيخنا قال حتى ولو علقه لا تجري عليه يعني هذا هو؟
الشيخ : نعم .