هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم و الوداع ؟ حفظ
السائل : هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم والوداع ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
نعم يغني عن طواف القدوم والوداع إذا جعله آخر شيئ ، لكن في حال لا نقول طواف القدوم لأن طواف القدوم سقط بفعل مناسك الحج ، ودليل سوقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الإفاضة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة ، وأخبره أنه قدم من طيء وأنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده ، فقال له النبي صلى الله عليه : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ولا المبيت في منى ليلة التاسع .
طوف الإفاضة قال العلماء إذا أخره عند السفر وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وهنا يبقى إشكال هل يسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي جعله عند السفر أو نقول يسعى أولاً ثم يطوف ثانياً ؟.
نقول : كل هذا جائز إن سعى أولاً ثم طاف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قال له في منى : سعيت قبل أن أطوف ، قال : ( لا حرج ).
وإن طاف أولاً ثم سعى ثانياً فلا حرج أيضاً لأن هذا السعي تابع للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر بهذا السعي .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
نعم يغني عن طواف القدوم والوداع إذا جعله آخر شيئ ، لكن في حال لا نقول طواف القدوم لأن طواف القدوم سقط بفعل مناسك الحج ، ودليل سوقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الإفاضة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة ، وأخبره أنه قدم من طيء وأنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده ، فقال له النبي صلى الله عليه : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ولا المبيت في منى ليلة التاسع .
طوف الإفاضة قال العلماء إذا أخره عند السفر وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وهنا يبقى إشكال هل يسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي جعله عند السفر أو نقول يسعى أولاً ثم يطوف ثانياً ؟.
نقول : كل هذا جائز إن سعى أولاً ثم طاف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قال له في منى : سعيت قبل أن أطوف ، قال : ( لا حرج ).
وإن طاف أولاً ثم سعى ثانياً فلا حرج أيضاً لأن هذا السعي تابع للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر بهذا السعي .