وقع على ثوبي نجاسة و لم أنتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض فهل أعيد الفروض الثلاثة أم ماذا أفعل ؟ حفظ
السائل : وقع على ثوبي نجاسة ولم أنتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض ، هل أعيد الفروض الثلاثة أم ماذا أعمل ؟
الشيخ : لا ، لا إعادة عليه كل من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة ، مثال الناسي أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو غائط وينسى أن يغسله ثم قام فصلى ناسياً ولما انتهى من الصلاة ذكر فلا شيء عليه ، يمضي يعني أن صلاته صحيحة .
كذلك أيضاً لو كان جاهلاً بأن يكون صلى في ثوب نجس ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة .
والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تبارك وتعالى : قد فعلت . وقول الله تبارك وتعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وهذا دليلان عامان .
وهناك دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوماً بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ، فقالوا : يا رسول الله إنك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما ) . ولم يبدأ بالصلاة من جديد بل بنى على صلاته .
خلاصة الجواب أن من صلى وفي ثوبه النجاسة أو في بدنه نجاسة فنسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه ، صلاته صحيحة .
أما من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فعليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة من جديد ، مثال ذلك في الجاهل : رجل أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل فصلى ، ثم قيل له : إن اللحم لحم إبل ، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
الناسي رجل أحدث بال واستنجى وقام ثم صلى ناسياً أنه أحدث ، فهنا نقول : يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، والفرق بينهما أن النجاسة من باب التخلي عن المحظور ، وأما الحدث فهو من باب فعل المأمور ، والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل ، وأما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل .
الشيخ : لا ، لا إعادة عليه كل من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة ، مثال الناسي أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو غائط وينسى أن يغسله ثم قام فصلى ناسياً ولما انتهى من الصلاة ذكر فلا شيء عليه ، يمضي يعني أن صلاته صحيحة .
كذلك أيضاً لو كان جاهلاً بأن يكون صلى في ثوب نجس ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة .
والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تبارك وتعالى : قد فعلت . وقول الله تبارك وتعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وهذا دليلان عامان .
وهناك دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوماً بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ، فقالوا : يا رسول الله إنك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما ) . ولم يبدأ بالصلاة من جديد بل بنى على صلاته .
خلاصة الجواب أن من صلى وفي ثوبه النجاسة أو في بدنه نجاسة فنسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه ، صلاته صحيحة .
أما من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فعليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة من جديد ، مثال ذلك في الجاهل : رجل أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل فصلى ، ثم قيل له : إن اللحم لحم إبل ، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
الناسي رجل أحدث بال واستنجى وقام ثم صلى ناسياً أنه أحدث ، فهنا نقول : يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، والفرق بينهما أن النجاسة من باب التخلي عن المحظور ، وأما الحدث فهو من باب فعل المأمور ، والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل ، وأما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل .