امرأة تملًّكت فقط دون دخول الرجل عليها و قد فسخت المُلْكة فهل عليها من عدة علما بأن زوجها قد رآها و خلى بها و تحدث معها بأحاديث عامة و كانت أخت الزوجة الصغيرة و هي بنت ثمان سنوات تدخل و تخرج من الغرفة و إذا كان عليها عدة فما مقدارها ؟ حفظ
السائل : امرأة تملًّكت فقط دون دخول الرجل عليها وقد فسخت الملكة ، هل عليها من عدة ؟. علما بأن زوجها قد رآها وخلى بها وتحدث معها بأحاديث عامة ، وكانت أخت الزوجة الصغيرة وهي بنت ثمان سنوات تدخل وتخرج من الغرفة ، وإذا كان عليها عدة فما مقدارها جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ؟
الشيخ : نعم هذه المرأة التي تزوجت وخلى بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة ، هكذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم .
وعدتها إن كانت تحيض ثلاث حيض ، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها سن الإياس أو لعملية استأصلت الرحم مثلاً ، فإن عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى : (( واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
وقد اشتهر عند كثير من العامة أن العدة أعني عدة الطلاق ثلاثة أشهر بكل حال ، وهذا غلط عظيم ، فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تحيض ثلاث مرات ، ولو طالت المدة ، ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع والعادة أن المرضع لا يأتيها الحيض ، فبقيت سنة أو سنتين لم يأتيها الحيض ، فنقول : عدتها إلى أن يأتيها الحيض ثلاث مرات .
وكذلك لو كانت امرأة يكون طهرها طويلاً بحيث يكون بين الحيضتين شهران ، فهنا نقول : تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات ولو زادت على نصف سنة .
نعم من لا تحيض لوكونها صغيرة أو لكونها كبيرة آيسة أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليها فهذه عدتها ثلاثة أشهر .
الشيخ : نعم هذه المرأة التي تزوجت وخلى بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة ، هكذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم .
وعدتها إن كانت تحيض ثلاث حيض ، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها سن الإياس أو لعملية استأصلت الرحم مثلاً ، فإن عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تبارك وتعالى : (( واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
وقد اشتهر عند كثير من العامة أن العدة أعني عدة الطلاق ثلاثة أشهر بكل حال ، وهذا غلط عظيم ، فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تحيض ثلاث مرات ، ولو طالت المدة ، ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع والعادة أن المرضع لا يأتيها الحيض ، فبقيت سنة أو سنتين لم يأتيها الحيض ، فنقول : عدتها إلى أن يأتيها الحيض ثلاث مرات .
وكذلك لو كانت امرأة يكون طهرها طويلاً بحيث يكون بين الحيضتين شهران ، فهنا نقول : تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات ولو زادت على نصف سنة .
نعم من لا تحيض لوكونها صغيرة أو لكونها كبيرة آيسة أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليها فهذه عدتها ثلاثة أشهر .