امرأة طلقت طلاقا رجعيا في الشهر السابع من الحمل و لم يراجعها الزوج فأصبح طلاقا بائنا و يلزمها عدة إلى حين وضع الحمل و لم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت فما حكم ذلك ؟ حفظ
السائل : تقول : امرأة طلقت طلاقا رجعيا في الشهر السابع من الحمل ، ولم يراجعها الزوج فأصبح طلاقا بائنا ويلزمها عدة إلى حين وضع الحمل ، ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت فما حكم ذلك ؟
الشيخ : ليس عليها شيء ، والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة .
أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها ، فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة كمراجعة المستشفى مثلاً ، ويكون ذلك في النهار .
أما المطلقة فإنها كغيرها ممن لم يطلقن أي تخرج من البيت في ليل أو نهار ولا حرج .