عندي طفل مولود صغير عمره ستة أيام قبل العقيقة بيوم توفي و لم أكن موجودا وقت الدفن فدفن بدون الصلاة عليه و لم أسمه ، هل علي شيء في ذلك و إذا كان علي شيء ماذا أفعل الآن و قد مضى على ذلك ثلاث سنين ؟ حفظ
السائل : تقول فضيلة الشيخ عندي طفل مولود صغير عمره ستة أيام، قبل العقيقة بيوم توفي ولم أكن أنا موجوداً وقت الدفن ، فدفن بدون الصلاة عليه ولم أسمه ، هل عليَّ شيءٌ في ذلك ؟ وإذا كان علي شيء ماذا أفعل الآن ، وقد مضى عليه ثلاث سنين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين :
الواجب في حق هذا الطفل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ، سواءٌ كان أبوه حاضراً أم غائباً ، والقضية المسؤل عنها أن هذا الطفل لم يصلَ عليه ، ولا أدري هل غسل أو كفن أم لا ؟ .
لكن على كل حال بالنسبة للصلاة ، فإذا كان أبوه يعلم مكان قبره فليذهب إلى قبره وليصلِ عليه ، ولو بعد ثلاث سنوات ، فإن لم يعلم قبره صلى عليه صلاة الغائب ، يصلي عليه صلاة الغائب ، لتعذر حضوره بين يديه .
فإن قال قائل : لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور كلها بين يديه ويصلي ؟ .
قلنا : لا نقول هذا لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذياً لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال ، فلا يتمكن من محاذاته ، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلى عليه صلاة الغائب .
أما بالنسبة للتسمية فليسمه الآن ولا حرج .
وأما بالنسبة للعقيقة فليعق الآن ، لأن كون العقيقة في اليوم السابع سنة فقط ، ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت ، والعقيقة الأفضل أن تكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ، وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت ، لكن الثنتان أفضل .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين :
الواجب في حق هذا الطفل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ، سواءٌ كان أبوه حاضراً أم غائباً ، والقضية المسؤل عنها أن هذا الطفل لم يصلَ عليه ، ولا أدري هل غسل أو كفن أم لا ؟ .
لكن على كل حال بالنسبة للصلاة ، فإذا كان أبوه يعلم مكان قبره فليذهب إلى قبره وليصلِ عليه ، ولو بعد ثلاث سنوات ، فإن لم يعلم قبره صلى عليه صلاة الغائب ، يصلي عليه صلاة الغائب ، لتعذر حضوره بين يديه .
فإن قال قائل : لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور كلها بين يديه ويصلي ؟ .
قلنا : لا نقول هذا لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذياً لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال ، فلا يتمكن من محاذاته ، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلى عليه صلاة الغائب .
أما بالنسبة للتسمية فليسمه الآن ولا حرج .
وأما بالنسبة للعقيقة فليعق الآن ، لأن كون العقيقة في اليوم السابع سنة فقط ، ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت ، والعقيقة الأفضل أن تكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ، وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت ، لكن الثنتان أفضل .